هاوار عفرين ابو الوليد

 لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة 73926
 لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة 73949

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هاوار عفرين ابو الوليد

 لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة 73926
 لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة 73949

هاوار عفرين ابو الوليد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
هاوار عفرين ابو الوليد

مرحبا و أغــلى ســهلا يا (زائر) .. عدد مساهماتك و مـشــاركـاتـك3


    لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة

    afrinoo
    afrinoo
    عــضــو من نــجـوم الــمــنتدى
    عــضــو من نــجـوم الــمــنتدى


    عــدد الـــمــســاهـمات عــدد الـــمــســاهـمات : 226

     لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة Empty لغياب المساواة .. ضحايا "الشرف" الأردنيات يدخلن السجن محل الجناة

    مُساهمة من طرف afrinoo الأحد 20 نوفمبر - 16:31

    بعيداً عن المناداة بحقوق المرأة في العمل والقيادة السياسية ، أين حقها في الحياة كإنسان؟ أليس من العدل أن تنعم بمساواة في القانون ؟ أم أن هذا العدل أن تقتل لأي سبب والحجة " الدفاع عن الشرف " !!

    يلعب الشك الدور الرئيسي في قتل الإناث العربيات ، وبعد ذلك تأتي أسباب أخرى ربما تكون بعيدة عن الشرف ، وتؤكد ذلك دراسة لمركز قضايا المرأة بالقاهرة كاشفة أن 79% من الذين ارتكبوا ما يسمى "جرائم الشرف" كان الشك سندهم الوحيد ، بينما بلغت نسبة الأزواج الذين كانوا متأكدين من خيانة زوجاتهم لهم حوالي 4% .

    كما أن التميز بين الرجل والمرأة في منع النساء حقوقاً كثيرة يمحنها لهن القانون والدين ، فرغم مساواة القرآن بينهما في عقوبة الزنا ، حيث قال تعالى :" الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ المُؤْمِنِينَ ". إلا أن الذكور يفرضون قوانينهم الخاصة تحت مسمى " شرف العائلة " .

    ولتكن الأردن مثالنا في الدول العربية إذ تحتل المركز الأول في "جرائم الشرف" ، فقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إلى أنه في عام 2003 طعن رجل ابنته 25 طعنة قاتلة لأنها أبت أن تخبره أين كانت في فترة غيابها عن بيتها التي دامت ثلاثة أسابيع، وفي عام 2002 قتل رجل أخته بعد أن رآها "تحادث رجلاً غريبا في حفل زفاف" ، وفي عام 2001 قتل رجل آخر أخته "بعد أن رأى رجلا خارجا من منزلها".

    ولم يحدث في أي من هذه الحالات، ولا في عشرات غيرها من حوادث القتل بدافع "الشرف" ، أن قضى الجاني الأردني في السجن أكثر من ستة أشهر. وقد أفادت تقارير صحفية أن أربع نساء قُتلن لأسباب تتعلق بالدفاع عن "شرف" العائلة عام 2004، كما قتل لمثل هذه الأسباب 17 امرأة عام 2003، و22 عام 2002؛ وثمة حالات أخرى كثيرة لا تُنشر أي أنباء عنها .


    انتهاك حقوق المرأة في الأردن لا يقف عند حد القتل فقط ، وإنما في دخولها السجن محل الجاني ، فقد ذكر تقرير آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، أن الحكومة الأردنية تسجن النساء المهددات بجرائم "الشرف" ، بدلاً من أقاربهن الذكور الذين يهددونهن، وفي الحالات التي تُزهق فيها أرواح النساء، يحكم القضاء على القتلة بأقل عقوبة ممكنة.

    وقد أصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان تقريراً يقع في 37 صفحة، تحت عنوان: "تكريماً للقتلة:حرمان ضحايا جرائم "الشرف" من العدالة في الأردن" ، وفي هذا التقرير، توثق المنظمة جرائم القتل والشروع في القتل التي تتعرض لها النساء على أيدي أقاربهن الذكور بدعوى الدفاع عن "شرف" العائلة. كما يتناول التقرير بالتفصيل حالات النساء المهددات بجرائم "الشرف" اللاتي يكابدن عناء السجن عدة سنوات أثناء إيداعهن رهن "الاحتجاز الوقائي".

    وقد تتعرض المرأة لخطر العنف بسبب تحدثها مع رجل لا تربطها به صلة قرابة، أو زواجها من رجل بدون موافقة الأسرة، أو بسبب أي علاقات جنسية لها قبل الزواج، أو الحمل من دون زواج.

    قالت لاشون جيفرسون، المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة بمنظمة هيون رايتس ووتش "إن الحكومة الأردنية تستجيب للتهديدات بجرائم الشرف بحبس الضحية أو المرأة المهددة بدلاً من اتخاذ إجراء ضد أقاربها الذكور الذين يهددونها؛ وبعد مقتل امرأة ما، لا توقع المحاكم على الجاني في العادة سوى عقوبة خفيفة أشبه بالتوبيخ أو العتاب".

    هذا ويسمح قانون العقوبات الأردني بتخفيف العقوبات المفروضة على الجناة الذين أقدموا على جرائمهم "بصورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه". وفي الواقع الفعلي، تعمد المحاكم إلى تطبيق هذه النصوص القانونية لمصلحة الرجال الذين يزعمون وقوع ما يلطخ شرفهم، وقد جرت العادة أن يقبل القضاة الحجة القائلة بأن المجني عليها قد دنست بأفعالها شرف العائلة، وبالتالي الدفع بأن الجاني أقدم على فعلته "بسورة غضب شديد"، مما يحدو بالقضاة إلى تخفيف العقوبة المفروضة عليه ، حتى في الكثير من جرائم "الشرف" التي ترتكب عمداً مع سبق الإصرار، بعد أسابيع أو شهور من وقوع السلوك "المشين" المنسوب للمجني عليها.

    وفي النهاية يبقى السؤال لماذا يميز القانون والمجتمع بين الرجل والمرأة في الدفاع عن الشرف ؟ ولماذا لا يسمح لمرأة أن تثأر لشرفها عندما تكتشف خيانته ؟ ربما لو كان أحدهما يحمل تاء التأنيث لكان الجواب أكثر منطقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 15 نوفمبر - 6:01