هاوار عفرين ابو الوليد

وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث 73926
وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث 73949

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

هاوار عفرين ابو الوليد

وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث 73926
وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث 73949

هاوار عفرين ابو الوليد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
هاوار عفرين ابو الوليد

مرحبا و أغــلى ســهلا يا (زائر) .. عدد مساهماتك و مـشــاركـاتـك3


    وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث

    Hawar Afrin
    Hawar Afrin
    االــمــديـــرر االـــعـــاأم  للــمــنـتدى
    االــمــديـــرر االـــعـــاأم  للــمــنـتدى


    عــدد الـــمــســاهـمات عــدد الـــمــســاهـمات : 3126

    موضوع  متميز وزير العدل: مرسوم العفو نوعي .. ويهدف لإعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث

    مُساهمة من طرف Hawar Afrin الإثنين 16 يناير - 12:19

    قال وزير العدل تيسير قلا عواد إن مرسوم العفو، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد، جاء بهدف إعطاء الفرصة لمن ارتكب "جرما" على خلفية الأحداث التي وقعت منذ شهر آذار الماضي، لافتا إلى أن هذا العفو جاء "نوعيا" حول الجرائم التي تم الإعفاء عنها.



    ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن وزير العدل قوله إن "المرسوم جاء بهدف إعطاء الفرصة لمن ارتكب جرما على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وقد تم توجيه المحامين العامين وقضاة النيابة العامة لتنفيذه مباشرة".

    وأوضح قلا عواد أن "المرسوم الجديد جاء نوعيا بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة بإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية المواد 285-286-287 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 291 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور المادة 294 من قانون العقوبات".

    وأشار وزير العدل إلى أن "العفو الجديد جاء نوعيا أيضا لجهة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية المادتان 307-308 من قانون العقوبات والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري إذا كان غرضها منافيا للقانون المادتان 327-328 من قانون العقوبات والجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته".

    ويشمل المرسوم جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والعفو عن المتوارين عن الأنظار إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 31/1/2012، وذلك بحسب وزير العدل.

    وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، في وقت سابق من اليوم الأحد، مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم في 15/1/2012.

    ونص المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2012 على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011، وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وذلك عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام1949، 285-286-287-291-294-307-308-327-328.

    كما نص على منح عفو عام عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    وأصدر الرئيس الأسد، نيسان الماضي، المرسوم رقم 54 ، يقضي حق التظاهر السلمي للمواطنين، حيث يتضمن تشكيل لجنة مختصة في وزارة الداخلية للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات، والإجراءات التي يتعين على الجهة الداعية القيام بها للحصول على الموافقة، والأحوال التي يحق للوزارة فض المظاهرة فيها أيضا.

    وكان الرئيس الأسد أصدر في شهر حزيران الماضي، المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6- 2011، وذلك بعد 20 يوما على المرسوم (61) الذي أصدره والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.

    وأخلت السلطات المختصة، سبيل 552 موقوف، خلال الشهر الجاري، كما أخلت، سبيل 3400 موقوفا خلال الشهرين الماضيين، ممن تورطوا في الأحداث الأخيرة، التي تشهدها سورية مؤخرا، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.

    وإخلاء سبيل المعتقلين هو أحد بنود الخطة العربية لوقف "العنف" في سورية، والتي وافقت عليها القيادة السورية، إضافة إلى سحب المظاهر المسلحة من المدن وفتح حوار وطني مع المعارضة في مقر الجامعة، والسماح لوسائل الإعلام والمراقبين بالدخول إلى سوريا والإطلاع على الأوضاع فيها.

    وجاء مرسوم العفو العام بعد أيام كلمة الرئيس الأسد على مدرج جامعة دمشق، حيث قال فيها إننا نخوض معركة غير مسبوقة في تاريخ سورية الحديث والانتصار فيها قريب جداً، مضيفا أن هناك أطراف دولية وإقليمية أرادت زعزعة استقرار سورية، كما أشار إلى أن الخارج أصبح مزيجا من الأجنبي والعربي وللأسف الجزء العربي أكثر عداءا وسوءا من الأجنبي، مبينا انه بعد فشل أعدائنا في مجلس الأمن كان لابد من غطاء عربي.

    وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 10 أشهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

    وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر آذار الماضي مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.

    يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 9 مايو - 12:32