أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الثلاثاء قانونا يقضي بإضافة فقرتين إلى المادة 2 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001.
وتنص الفقرة الأولى (ج) من القانون, الذي حمل رقم 32 للعام 2012, بأنه يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 % من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة, وذلك بعد 3 سنوات من نفاذ هذا القانون.
وقضت الفقرة الثانية (د) بأنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأولى (ج) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
وكان مجلس الشعب اقر, خلال جلساته التي عقدها في 13 من شهر كانون الأول الماضي برئاسة محمود الأبرش رئيس المجلس, مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة 2 من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001.
وقال وزير العدل تيسير قلاعواد خلال مناقشة هذا القانون في مجلس الشعب أنه أمام التطور العمراني الكبير وجلاء أزمة السكن عن المستأجرين كان لابد من تدخل المشرع من جديد لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فكان مشروع هذا القانون الذي يتيح للمؤجر طلب إنهاء العلاقة الايجارية للعقارات المؤجرة للدوائر الرسمية الوارد ذكرها فيه.
وكان مجلس الشعب اقر مسبقا مشروع قانون تعديل المادة 1 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 المتضمن إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين.
وتنص الفقرة الأولى (ج) من القانون, الذي حمل رقم 32 للعام 2012, بأنه يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 % من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة, وذلك بعد 3 سنوات من نفاذ هذا القانون.
وقضت الفقرة الثانية (د) بأنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأولى (ج) على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
وكان مجلس الشعب اقر, خلال جلساته التي عقدها في 13 من شهر كانون الأول الماضي برئاسة محمود الأبرش رئيس المجلس, مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة /ج/ إلى نص المادة 2 من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001.
وقال وزير العدل تيسير قلاعواد خلال مناقشة هذا القانون في مجلس الشعب أنه أمام التطور العمراني الكبير وجلاء أزمة السكن عن المستأجرين كان لابد من تدخل المشرع من جديد لإعادة التوازن بين المؤجرين والمستأجرين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فكان مشروع هذا القانون الذي يتيح للمؤجر طلب إنهاء العلاقة الايجارية للعقارات المؤجرة للدوائر الرسمية الوارد ذكرها فيه.
وكان مجلس الشعب اقر مسبقا مشروع قانون تعديل المادة 1 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 المتضمن إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس لإرادة المتعاقدين.